السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

173

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح « 1 » ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى 13 - مسألة لو نوى الصوم ليلا « 2 » ثمَّ نوى الإفطار . ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح « 3 » على الأقوى « 4 » إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط « 5 » 14 - مسألة إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم 15 - مسألة يجوز « 6 » في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حده والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم ويقوى الاجتزاء « 7 » بنية واحدة للشهر كله لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر 16 - مسألة يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه وإن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع 17 - مسألة صوم يوم الشك يتصور على وجوه . الأول أن يصوم على أنه من شعبان وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه و

--> ( 1 ) بل على الأحوط ( گلپايگاني ) . بل الأحوط ( قمّيّ ) . ( 2 ) أي في الواجب غير المعين ( ميلاني ) . ( 3 ) مفروض المسألة في مورد قلنا بصحة تجديد نيته إلى قبل الزوال كالناسى والجاهل ( خ ) . ( 4 ) في غير الواجب المعين ( گلپايگاني - قمّيّ ) . في غير الواجب المعين وفي المعين اشكال ( شريعتمداري ) . بل الأقوى البطلان في الواجب المعين ( شاهرودي ) . ( 5 ) بل الأقوى ( خ - گلپايگاني - قمّيّ ) . ان لم يكن الأقوى ( ميلاني ) . ( 6 ) كان هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنية على كون النية بمعنى الخطور ( خ ) . ( 7 ) مع بقاء العزم على مقتضاها عند طلوع الفجر في كلّ يوم والا فالأقوى عدم الاجتزاء ( گلپايگاني ) .